محمد بن طولون الصالحي

126

المنهل الروي في الطب النبوي ( ص )

وقد جاء عن عمر رضى اللّه تعالى عنه أنه قال : الشمس حمام العرب « 1 » وقد كره الشافعي وأبو حنيفة رضى اللّه تعالى عنهما الوضوء بالماء الشمس بالقصد ، والحديث فيه لا يصح ، ولا أعلم أحدا من الأطباء كرهه « 2 » - إنتهى ملخصا . ذكر القول في الجماع وأخرج ابن السنى وابن حبان وأبو نعيم والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضى اللّه تعالى عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إذا أتى أحدكم أهله وأراد العود فليتوضأ بينهما وضوا ، فإنه أنشط للعود « 3 » . وأخرج أبو يعلى عن أنس رضى اللّه تعالى عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها فان سبقها فلا يعجلها « 4 » . وأخرج البخاري ومسلم عن جابر رضى اللّه تعالى عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أتزوجت ؟ فقلت : نعم قال : بكرا أو ثيبا ؟ فقلت : بل ثيبا ، قال : فهلا بكرا ، تلاعبها وتلاعبك « 5 » .

--> ( 1 ) ذكر الذهبي هذه الرواية في الطب النبوي ص 18 . ( 2 ) راجع الطب للذهبي ص 18 . ( 3 ) الحديث في مسلم في باب الطهارة 1 / 44 وفي كنز العمال 21 / 249 . ( 4 ) الرواية في كنز العمال 21 / 246 . ( 5 ) رواه البخاري في كتاب النكاح 2 / 760 ومسلم 1 / 474 وابن ماجة ص 135 وأبو داود في كتاب النكاح 2 / 287 .